المتقي الهندي

179

كنز العمال

وعن ضربة القانص ( 1 ) ( عب ) . 10059 عن أيوب قال : مر ابن عمر برجل يكيل كأنه يعتدي فيه ، فقال له : ويحك ما هذا ؟ قال : أمر الله بالوفاء ، قال ابن عمر ونهى عن العدوان . ( عب ) . 10060 عن الزهري أن زيد بن ثابت وابن عمر كانا لا يريان ببيع القطوط ( 2 ) إذا خرجت بأسا ، قال : ولكن لا يحل لمن ابتاعها أن

--> 1 ) لفظ المطبوع : ( نهى عن ضربة القانص ) قال ابن الأثير في النهاية ( 3 / 395 ) . غوص : وفيه ( أنه نهى عن ضربة الغائص ) ، هو أن يقول له : أغوص في البحر غوصة بكذا فما أخرجته فهو لك وإنما نهى عنه لأنه غرر . ص . 2 ) قال ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث ( 4 / 81 ) . وفي حديث زيد وابن عمر رضي الله عنهم ، كانا لا يريان ببيع القطوط بأسا إذا خرجت ) . القطوط : جمع قط ، وهو الكتاب والصك يكتب للانسان فيه شئ يصلى إليه والقط : النصيب ، وأراد الأرزاق والجوائز التي كان يكتبها الامراء للناس إلى البلاد والعمال وبيعها عند الفقهاء غير جائز ما لم يحصل ما فيها في ملك ومن كتبت له . وقد مر عند حديث رقم ( 10004 ) ايضاح معنى الصكاك ، فالقطوط والصكاك بمعنى واحد وقد فصلت هناك فارجع إليه . ص .